وفي السبعين مسنة ، وتبيع ، وفي الثمانين ، مسنتان ، وفي التسعين ،
ثلاثة أتباع .
وفي المائة ، مسنة ، وتبيعان ، وفي العشرة والمائة ، مسنتان ، وتبيع .
وفي العشرين والمائة ، ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل
ثلاثين ، تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
زكاة الغنم ( 1 ) :
لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها
الحول ، ففيها شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياه ،
إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة .
ويؤخذ الجذع من الضأن ، والثني من المعز .
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا ، إذا كان نصاب الغنم كله
ذكورا . فإن كان إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، جاز إخراج الذكور عند الأحناف
وتعينت الأنثى عند غيرهم .
حكم الأوقاص :
الأوقاص : جمع وقص ، وهي ما بين الفريضتين ، وهو باتفاق العلماء
عفو لا زكاة فيه .
فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل : ( فإذا
بلغت خمسا وعشرين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ، إلى
خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ) .
وفي صدقة البقر يقول : ( فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع ، جذع
أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها بقرة مسنة ) .
وفي صدقة الغنم يقول : ( وفي سائمة الغنم ، إذا كانت أربعين ، ففيها شاة ،
إلى عشرين ومائة ) .
هامش
( 1 ) يشمل الضأن والمعز ، وهما جنس واحد ، يضم أحدهما إلى الاخر بالاجماع ، كما قال
ابن المنذر .