الأموال التي تجب فيها الزكاة
أوجب الاسلام الزكاة في الذهب ، والفضة ، والزروع ، والثمار وعروض
التجارة . والسوائم ، والمعدن ، والركاز .
زكاة النقدين : الذهب ، والفضة
وجوبها :
جاء في زكاة الذهب والفضة ، قول الله تعالى : ( والذين يكنزون
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ،
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) .
والزكاة واجبة فيهما ، سواء أكانا نقودا ، أم سبائك ، أم تبرأ ، متى
بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا ، وحال عليه الحول ، وكان فارغا عن
الدين ، والحاجات الأصلية .
نصاب الذهب ومقدار الواجب :
لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ،
وحال عليها الحول ، ففيها ربع العشر ، أو نصف دينار ، وما زاد على العشرين
دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك ، فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون
دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف
دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . )
رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وصححه البخاري ، وحسنه الحافظ .
وعن زريق مولى بني فزارة : أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه - حين
استخلف - : خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم -
من كل أربعين دينارا : دينارا ، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين ،
فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، لا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم براءة بما تأخذ