( الرأي الأول ) أن على صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى
يقبضه فيؤدي لما مضى ، وهذا مذهب علي ، والثوري ، وأبي ثور ، والأحناف
والحنابلة .
( الرأي الثاني ) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه
قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة ، وهذا مذهب
عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ،
وقتادة ، والشافعي .
( الرأي الثالث ) أنه لا زكاة فيه ، لأنه غير نام فلم تجب زكاته ، كعروض
القنية ، وهذا مذهب عكرمة ، ويروى عن عائشة ، وابن عمر .
( الرأي الرابع ) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة .
وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح .
2 - وإما أن يكون الدين على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فإن كان
كذلك ، فقيل : إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة ، وإسحاق وأبي ثور ،
والحنفية ، لأنه غير مقدور على الانتقاع به .
وقيل : يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبيد ، لأنه مملوك
يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ ، وروي عن
الشافعي الرأيان .
وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ، ومالك :
يزكيه إذا قبضه ، لعام واحد .
زكاة أوراق البنكنوت والسندات :
أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها
الزكاة ، إذا بلغت أول النصاب 27 ريالا مصريا لأنه يمكن دفع قيمتها فضة
فورا .
زكاة الحلى :
اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس ، والدر ، والياقوت ، واللؤلؤ ،