إلا المغرب وكان يقول : ( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا
قوم سفر . )
وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من
ركعة ، فعن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد
وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة :
إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين ؟ . فقال تلك سنة
أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد .
( 13 ) من لا تصح إمامتهم :
لا تصح إمامة معذور ( 1 ) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره ( 2 ) عند
جمهور العلماء . وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة .
( 14 ) استحباب إمامة المرأة للنساء :
فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف ،
وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا
يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض .
( 15 ) إمامة الرجل النساء فقط :
روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ( ما
هو ) قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت
ثمانيا والوتر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا سكوته رضا .
( 16 ) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع :
روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مسلم أن
أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ، وصلى ابن مسعود خلف الوليد
ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر ، وصلى بهم يوما الصبح أربعا
هامش
( 1 ) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح .
( 2 ) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح .