تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
التطوع ( 1 ) مشروعيته : شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص ، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات . فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته ، وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال : أنظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الاعمال على ذلك ) رواه أبو داود . وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لعبد في شئ أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر ( 1 ) فوق رأس العبد ما دام في صلاته ) الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي . وقال مالك في الموطأ ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) وروى مسلم عن ربيعة ابن مالك الأسلمي قال ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( سل ) فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : ( أو غير ذلك ؟ ) قلت : هو ذاك قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) .
( 2 ) استحباب صلاته في البيت : 1 - روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا . 2 - وعند أحمد عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة
هامش
( 1 ) صلاة غير واجبة ، والمراد بها السنة أو النفل . ( 1 ) أي ينثر .