وحمل على اختصاصه بتلك الواقعة .
باب 44
( 2355 ) 1 - سئل علي عليه السلام عن رجل وامرأة ، انهدم عليهما بيت فماتا ولم يدر
أيهما مات قبل ؟ فقال : يرث كل واحد منهما عن زوجه كما فرض الله لورثتهم .
( 2356 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم
البيت ، فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، قال يورث بعضهم من بعض ،
كذلك في كتاب علي عليه السلام .
باب 45
( 2357 ) 1 - كان علي عليه السلام يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين ، بالنسب ولا
هامش
الباب 44
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الباب 1 ( باب أنه يرث كل واحد منهم من
الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتل ميراث كل منهم إلى وارثه ) .
الجديد ، 26 : 308 / 2 ( 33054 ) ، القديم ، 17 : 589 / 2 .
نقله عن التهذيب : 9 : 359 / 1283 ، وأشار إلى نحو عن الفقيه ، 4 : 307 / 5658 .
في الوسائل : . . . ولم يدري . . . واحد منهما زوجه كما فرض الله . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 307 / 1 ( 33053 ) ، القديم ، 17 : 589 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 136 / 1 .
وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 306 / 5656 ، ( باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا
يدري أيهم مات قبل صاحبه ) .
في الوسائل : كذلك هو في . . . .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب ميراث المجوس ، الباب 1 ( باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
والفاسدين في الإسلام ) .
الجديد ، 26 : 318 / 4 ( 33075 ) ، القديم ، 17 : 597 / 4 .
نقله عن قرب الإسناد : 153 / 558 .