يورث على النكاح .
( 2358 ) 2 - وعن أبي جعفر عليه السلام كان يورث المجوس إذا تزوج بأمه وأبنته من
وجهين ، من وجه أنها أمه ووجه أنها زوجته .
( 2351 ) 3 - وروي : كل قوم دانوا بشئ لزمهم حكمه .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 317 / 1 ( 33072 ) ، القديم ، 17 : 596 / 1 .
نقل عن التهذيب : 9 : 364 / 1299 ، والاستبصار ، 4 : 188 / 704 . وأشار إليه عن الفقيه ،
4 : 344 / 5745 ، الباب 174 ، باب ميراث المجوس ، الحديث 1 .
في الوسائل : . . . وبابنته ( وفي تعليقه : في التهذيب : وابنته ) . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 318 / 3 ( 33074 ) ، القديم ، 17 : 597 / 3 .
نقله عن التهذيب : 9 : 365 / 1301 ، والاستبصار ، 4 : 189 / 507 .
في الوسائل : . . . يلزمهم . . . .