بك من أخيك وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وابن أخيك لأبيك
وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك .
باب 40
( 2345 ) 1 - قال علي عليه السلام في رجل مات وترك عمه وخاله : للعم ( 1 ) الثلثان
وللخال الثلث .
( 2346 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان
وللخالة الثلث .
باب 41
( 2347 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه ، فليس له ذلك
هامش
( 1 ) الأولوية في الميراث والحضانة ، سمع منه ( م ) .
الباب 40
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأعمام ، والأخوال ، الباب 2 ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال
فللأعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية ) .
الجديد ، 26 : 186 / 1 ( 32787 ) ، القديم ، 17 : 504 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 119 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 324 / 1162 .
( 1 ) هذا لا يمنع الأقرب الأبعد ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
نقله عن الكافي ، 7 : 119 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 324 / 1164 .
الجديد ، 26 : 187 / 3 ( 32789 ) ، القديم ، 17 : 505 / 3 .
الباب 41
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 6 ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ،
ولا يقبل إنكاره بعد ذلك وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر ) .
الجديد ، 26 : 270 / 1 ( 2983 ) ، القديم ، 17 : 564 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار ، 4 : 185 / 693 ، وأشار إليه عن الفقيه ،
4 : 316 / 5680 ، الباب 161 ، باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه . . . الحديث 1 ، وأشار إلى مثله
عن الكافي ، 7 : 163 / 1 ، والتهذيب ، 9 : 346 / 1243 .