كتاب القضاء
أبواب
باب 1
( 2360 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو
سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الإثم ( 1 ) .
( 2361 ) 2 - وقال عليه السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الباب 1 ( باب أنه يشترط فيه
الإيمان والعدالة فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف ، ولا يمضي
حكمهم وإن وافق الحق ) .
الجديد ، 27 : 11 / 1 ( 23079 ) ، القديم ، 18 : 2 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 411 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 4 / 3219 ، الباب 1 ، باب من يجوز
التحاكم إليه ومن لا يجوز ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 218 / 515 .
( 1 ) إن كان حكم بالباطل ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 27 : 13 / 5 ( 33083 ) ، القديم ، 18 : 4 / 5 .
نقله عن الفقيه : 3 : 2 / 3216 ، الباب 1 ، الحديث 1 . وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 412 / 4 ،
وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 219 / 516 .