من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى .
( 2351 ) 2 - وروي : إن خرج منهما فمن حيث سبق ، فإن خرج منهما سواء فمن
حيث ينبعث ( 1 ) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء .
( 2352 ) 3 - وروي : من حيث ينقطع أخيرا .
( 2353 ) 4 - وروي : نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل .
( 2354 ) 5 - وروي : عد الأضلاع فإن تساويا فامرأة وإلا فرجل .
هامش
2 - الوسائل ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الباب 2 ( باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين
أمره بالعلامات المذكورة ) .
الجديد ، 26 : 285 / 1 ( 33014 ) ، القديم ، 17 : 575 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 157 / 3 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 9 : 354 / 1269 .
في الوسائل : . . . قال : يورث ( من حيث يبول ) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء . . . ،
وفي تعليقة الوسائل : أن قوله ( من حيث يبول ) ليس في المصدر .
( 1 ) أي قوة الاحتلام ، سمع منه ( م ) .
3 - ذكر مضمونه في عنوان باب الوسائل ، الباب الأول من ميراث الخنثى : 26 / 283 ، ولم
يذكر ، بلفظه في ضمن أحاديث الباب ، نعم ذكر في الحديث 4 عن الكليني مرسلة
وفيها : قيل : فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : فمن أيهما استدر قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال :
فمن أبعدهما . ولعله منظور المصنف .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 289 / 6 ( 33019 ) ، القديم ، 17 : 577 / 6 .
نقله عن قرب الإسناد : 144 / 517 .
5 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 26 : 289 / 3 و 4 و 5 ( 33516 و 33017 و 33018 ) ، القديم ، 17 : 576 / 3 و 4 و 5 .
نقلها عن التهذيب : 9 : 354 / 1271 ، وعن الفقيه : 4 : 326 / 5702 و 327 / 5704 ،
الباب 166 ( باب ميراث الخنثى ) .