باب 6
( 1884 ) 1 - قال عليه السلام : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب
أجيرا أجره أو رجل باع حرا .
( 1885 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة ( 1 ) قتل البهيمة وحبس مهر
المرأة ومنع الأجير أجره .
باب 7
( 1886 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن القصار ( 1 ) يفسد ؟ فقال : كل أجير يعطى
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 5 ( باب تحريم منع الأجير أجرته ) .
الجديد ، 19 : 108 / 4 ( 24256 ) ، القديم ، 13 : 247 / 4 .
نقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 : 33 / 60 ، الباب 39 ، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار
المجموعة .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 108 / 5 ( 24257 ) ، القديم ، 13 : 248 / 5 .
نقله عن مكارم الأخلاق : 237 ، الفصل العاشر - في نوادر النكاح .
( 1 ) الثلاثة محمول على التحريم ، إلا ما أخرجه الدليل في الأولى كقتل ( الأفعى - ظ ) والحية
ونحوهما ، سمع منه .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ( باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال
والصباغ والمقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا ، أو
كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ) .
الجديد ، 19 : 141 / 1 ( 24317 ) ، القديم ، 13 : 271 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 141 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 219 / 955 ، والاستبصار ،
3 ك 131 / 470 .