باب 2
( 1878 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث - : كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك
أو يلي أمره من كافر ( 1 ) أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه
فحلال محلل فعله وكسبه .
باب 3
( 1879 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من آجر نفسه فقد حظر ( 1 ) على نفسه الرزق .
( 1880 ) 2 - وروي : وكيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه ( 1 ) الذي آجره .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 1 ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه . . ) .
الجديد ، 19 : 101 / 1 ( 24242 ) ، القديم ، 13 : 242 / 1 .
نقله عن تحف العقول : 333 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال .
في الحجرية : . . . أو سوقه على ما فسرناه مما . . .
( 1 ) أي المؤجر ، سمع منه . أقول : كأن المراد كفر المستأجر .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 2 ( باب كراهة إجارة الإنسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها ،
فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر ) .
الجديد ، 19 : 103 / 1 ( 24244 ) ، القديم ، 13 : 243 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 90 / 1 .
( 1 ) الحظر ، المنع ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 103 / 2 ( 24245 ) ، القديم ، 13 : 244 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 90 / 1 .
( 1 ) أي المستأجر ، حمل على الكراهة ، سمع منه .