باب 4
( 1881 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن
أجيرا حتى يعلم ما أجرته .
باب 5
( 1882 ) 1 - قال عليه السلام : من ظلم أجيرا أجره ، أحبط الله عمله وحرم عليه ريح
الجنة .
( 1883 ) 2 - وقال عليه السلام : من منع أجيرا أجره فعليه ( 1 ) لعنة الله .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 3 ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته ، وعدم
جواز منعه من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال لإتقانها ) .
الجديد ، 19 : 105 / 2 ( 24248 ) ، القديم ، 13 : 245 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 289 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 211 / 931 .
في الوسائل : . . . ما أجره .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 5 ( باب تحريم منع الأجير أجرته ) .
الجديد ، 19 : 108 / 3 ( 24255 ) ، القديم ، 13 : 247 / 1 .
نقله عن عقاب الأعمال : 331 / 1 ، باب يجمع عقوبات الأعمال .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 1 : 07 / 2 ( 24254 ) ، القديم ، 13 : 247 / 2 .
نقله عن الفقيه : 4 : 362 / 5762 ، الباب 176 ، باب النوادر .
( 1 ) محمول على التحريم ) سمع منه .