كتاب الإجارة
أبواب
باب 1
( 1877 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات
فمحرم ( 1 ) على الإنسان إجارة نفسه فيه ( 2 ) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من
استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها ( 3 ) عن أذاه أو أذى غيره
وما أشبه ذلك .
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 1 ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز ) .
الجديد ، 19 : 101 / 1 ( 24242 ) ، القديم ، 13 : 242 / 1 .
نقله عن تحف العقول : 333 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ووجوه إخراج الأموال .
في الوسائل : . . . ينهى عنه . . . وفيه : ( أوله ) في الموضعين بلا تشديد . وفي الحجرية للكتاب : ( أوله )
وما هنا أثبتناه من الوسائل ، ونسخة ( م ) ، وفي الحجرية : كل أمر نهي عنه .
( 1 ) كالخمر التي يمنع الناس من شربها ، سمع منه .
( 2 ) إجارة النفس في المحرمات حرام وفي غيرها مكروه ، سمع منه .
( 3 ) أي يمنعها ويبعدها ، سمع منه ( م ) .