كتاب الوكالة
( 1 )
أبواب
باب 1
( 1889 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور
فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها .
باب 2
( 1890 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض
هامش
( 1 ) الوكالة بفتح الواو وكسرها ، سمع منه ( م ) .
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوكالة ، الباب 1 ( باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل ) .
الجديد ، 19 : 161 / 1 ( 24367 ) ، القديم ، 13 : 285 / 1 .
نقله عن الفقيه 3 : 83 / 3381 ، الباب 37 ، باب الوكالة .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ( باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به
مشافهة ، أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره ، فإن ادعى الموكل الإعلام
بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ) .
الجديد ، 19 : 162 / 1 ( 24368 ) ، القديم ، 13 : 286 / 1 .
نقله عن الفقيه 3 : 86 / 3385 ، الباب 37 ، باب الوكالة ، الحدث 5 .
في الوسائل : . . . أو يشافه . . . وفي تعليقته أن في نسخة : يشافهه ( هامش المخطوط ) . وفي
الحجرية : يشافهه .