باب 5
( 1873 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن شارب الخمر لا يزوج ( 1 ) إذا خطب ولا يشفع
إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه
على الله أن يأجره ولا يخلف عليه .
باب 6
( 1874 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن
يكون قد اشترط عليه .
( 1875 ) 2 - وقال عليه السلام : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة
مؤتمن ( 1 ) .
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 6 ( باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه ) .
الجديد ، 19 : 82 / 1 ( 24207 ) ، القديم ، 13 : 230 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 299 / 1 .
( 1 ) حمل على الكراهة ، سمع منه .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب العارية ، الباب 1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة ، إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضان فيلزم الشرط ) .
الجديد ، 19 : 91 / 1 ( 24223 ) ، القديم ، 13 : 236 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 238 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 183 / 805 ، والاستبصار ،
3 : 126 / 449 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 93 / 6 ( 24228 ) ، القديم ، 13 : 237 / 6 .
نقله عن التهذيب : 7 : 183 / 805 ، والاستبصار ، 3 : 124 / 441 .
( 1 ) أي بدون التفرط والتعدي ، سمع منه .