باب 45
( 1814 ) 1 - قال عليه السلام : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه
دواب الأرض ونون البحر وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب
الله بكل يوم وليلة يحبسه ، ظلما .
باب 46
( 1815 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن
جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية ثوب يشترطه
من أجل قرض ورقه .
( 1816 ) 2 - وقال عليه السلام : خير القرض ما جر منفعة ( 1 ) .
هامش
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 17 ( باب وجوب إرضاء الغريم
المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر ) .
الجديد ، 18 : 350 / 1 ( 23825 ) ، القديم ، 13 : 102 / 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 185 / 3694 ، الباب 60 ، باب الدين والمقروض ، الحديث 15 .
الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ( باب جواز قبول الهدية والصلة
ممن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما
عليه ) .
الجديد ، 18 : 357 / 11 ( 23840 ) ، القديم ، 13 : 106 / 11 .
نقله عن التهذيب : 6 : 203 / 457 .
في الوسائل : . . . أو عارية متاع يشترطه . . . في الحجرية : ثوب بشرطه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 355 / 6 ( 23835 ) ، القديم ، 13 : 105 / 6 .
نقله عن الكافي : 5 : 255 / 3 .