( 1817 ) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام : عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا
فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط
عليه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا .
هامش
( 1 ) أي بلا شرط فإن شرط فالنفع حرام ، سمع منه .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 354 / 3 ( 23832 ) ، القديم ، 13 : 104 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 103 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 191 / 414 ، والاستبصار ، 3 : 9 /
24 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 284 / 4027 ، الباب 87 ، باب الربا ، الحديث 37 .
في الوسائل : . . . يكون له مع رجل مال . . .