باب 42
( 1858 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين ،
لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي ( 1 ) صاحبه أو يعفو الذي له الحق .
( 1809 ) 2 - وقال عليه السلام : أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن
كفارته قضاؤه .
( 1810 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : ثلاثة من عازهم ( 1 ) ذل ، الوالد والسلطان والغريم .
هامش
الباب 42
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والمرض ، الباب 4 ( باب وجوب قضاء الدين وعدم
سقوطه عمن قتل في سبيل الله ) .
الجديد ، 18 : 324 / 1 ( 23771 ) ، القديم ، 13 : 83 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 94 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 184 / 380 ، وأشار إلى مثله عن
علل الشرائع : 528 / 4 ، الباب 312 ، ( العلة التي من أجلها يكره الدين ) . والخصال : 12 /
42 ( باب الواحد ، كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا خصلة فإنها لا يكفرها إلا
إحدى ثلاث خصال ) .
( 1 ) لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوكيل وإلا لزم التكرار ، منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 326 / 5 ( 23775 ) ، القديم ، 13 : 85 / 5 .
نقله عن الفقيه : 3 : 183 / 3688 ، الباب 60 ( باب الدين والقروض ) ، الحديث 15 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 327 / 7 ( 23777 ) ، القديم ، 13 : 85 / 7 .
نقله عن الخصال : 195 / 270 ( باب الثلاثة ، ثلاثة من عازهم ذل ) .
في الوسائل : . . . من عاداهم ذل . . .
وفي تعليقة الوسائل : أن في المصدر : عازهم .
في تعليقة الخصال : المعازة : المغالبة والمعارضة عازه معازة : عارضه .
في العزة ، وفلانا : غلبه في الخطاب ، ولا تكون المعازة إلا في المال .
( 1 ) أي بأن كان أعز منهم ويذلهم ، سمع منه .