باب 43
( 1811 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة
السارق .
( 1812 ) 2 - وقال عليه السلام : من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله حافظان
يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما
قصر من نيته .
باب 44
( 1813 ) 1 - قال عليه السلام : من مطل ( 1 ) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه
فعليه كل يوم خطيئة عشار .
هامش
الباب 43
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 5 ( باب وجوب نية قضاء الدين
مع العجز عن القضاء ) .
الجديد ، 18 : 328 / 2 ( 23779 ) ، القديم ، 13 : 86 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 99 / 2 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 328 / 3 ( 23780 ) ، القديم ، 13 : 86 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 95 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 112 / 473 ، وأشار إلى مثله
عن التهذيب ، 6 : 185 / 384 .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 8 ( باب تحريم المماطلة بالدين
مع القدرة على أدائه ) .
الجديد ، 18 : 333 / 2 ( 23790 ) ، القديم ، 13 : 89 / 2 .
نقله عن الفقيه : 4 : 16 / 4968 ، الباب 1 .
( 1 ) أي أخر الدين ولا يؤدي له ذنب عشار ، سمع منه .