كتاب الرهن
أبواب
باب 1
( 1818 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل
بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق ( 1 ) من مالك .
( 1819 ) 2 - وروي استوثق من مالك ما استطعت .
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 1 ، ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ) .
الجديد ، 18 : 379 / 1 ( 23883 ) ، القديم ، 13 : 121 / 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 259 / 3936 ، الباب 77 ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما ،
الحديث 6 .
ليس في الوسائل : ( ما استطعت ) ، الوارد في الحجرية ، وما في المتن أثبتناه من ( م ) .
نعم ، قوله ما استطعت ، في حديث مثله عن أحدهما ( عليهما السلام ) . أعني في
الحديث 4 ( 2386 ) الذي نقله عن التهذيب : 7 : 42 / 178 ، والظاهر أنه وقع الخلط
بين الحديث الأول والثاني حيث اقتصر في الحجرية على حديث واحد في الباب فجعل ذيل
حديث 2 ، ذيلا لحديث 1 وسقط عن الناسخ صدر الحديث الثاني .
( 1 ) أي كان المرتهن ثقة ، أخذ الرهن مكروه ، سمع منه .
2 - الوسائل المصدر السابق : الحديث 4 ، وهذا الحديث كما تقدم أثبتناه من نسخة ( م ) وهو
ساقط عن الحجرية .