المبتاع ، ثم قال : قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله .
باب 25
( 1776 ) 1 - قال عليه السلام : كل ما كان في أصل الخلقة ( 1 ) فزاد أو نقص فهو عيب .
باب 26
( 1777 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع
عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
( 1778 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله
هامش
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 1 ( باب أن كل ما كان في
أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلا مع التبري من العيوب ) .
الجديد ، 18 : 97 / 1 ( 23230 ) ، القديم ، 12 : 410 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 215 / 12 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 65 / 282 .
( 1 ) أي في بيع الحيوان والمملوك يجوز أن يرد بسبب العيب ، سمع منه ( م ) .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها
ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش ) .
الجديد ، 18 : 102 / 1 ( 23240 ) ، القديم ، 12 : 414 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 214 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 61 / 266 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت
حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ) .
الحديد ، 18 : 105 / 3 ( 23250 ) ، القديم ، 12 : 416 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 214 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 62 / 267 .