باب 28
( 1781 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل
منهم إذا عرفت منهم التوبة . وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في
ذلك المال رباء ولكن قد أختلط في التجارة بغيره حلال ، كان ذلك حلالا طيبا
فليأكل وإن عرف منه شيئا أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليرد الربا .
باب 29
( 1782 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله
جاهلا ( 1 ) بتحريم الله لم يكن عليه شئ .
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم
تاب أو ورث مالا فيه ربا ) .
الجديد ، 18 : 128 / 2 ( 23302 ) ، القديم ، 12 : 431 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 145 / 4 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 7 : 16 / 69 ، وأشار إلى مثله
عن الفقيه ، 3 : 275 / 3997 ، الباب 87 ، باب الربا ، الحديث 7 .
في الوسائل : . . . إذا عرف . . . كان حلالا طيبا فليأكله .
في الحجرية : ولكن اختلط .
الباب 29
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 5 ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم
تاب أو ورث مالا فيه ربا ) .
الجديد ، 18 : 131 / 11 ( 23311 ) ، القديم ، 12 : 433 / 11 .
نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 / 414 .
في الوسائل : . . . جاهلا بتحريمه . . . وفي تعليقته أن في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
( 1 ) أي لا يعلم إن الله حرم الربا وأحل البيع ، سمع منه ( م ) .