أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
( 1779 ) 3 - وروي : إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر
ثمنها .
أقول : لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة ( 1 ) أو بالوطي فيما دون الفرج مع
الانزال فيه .
باب 27
( 1780 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الربا رباء أن : رباء يؤكل : رباء لا يؤكل فأما الذي
يؤكل فهديتك إلى الرجل ، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل
وهو قول الله * ( وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) * وأما الذي
لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 06 1 / 4 ( 23251 ) ، القديم ، 12 : 416 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 214 / 3 .
( 1 ) كانت في زمن علي عليه السلام ، سمع منه ( م ) .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 3 ( باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد
عليها ) .
الجديد ، 18 : 125 / 1 ( 23295 ) ، القديم ، 12 : 429 / 1 .
الآية الشريفة : الروم ، 30 : 39 .
نقله عن الكافي : 5 : 145 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 17 / 73 .
في الوسائل : ( ربا ) بلا همزة في جميع الموارد إلا في رباء أن . وفيه : بعد لفظ الله ، ( عز وجل )
في الموضعين . وليس في الحجرية همزة في كلمة الربا .