باب 22
( 1769 ) 1 - قال الصادق عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له
ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله
عز وجل .
( 1770 ) 2 - وقال عليه السلام : المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف كتاب الله
فلا يجوز .
( 1771 ) 3 - وقال عليه السلام : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل .
( 1772 ) 4 - وقال عليه السلام : إن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
هامش
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب
ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله ) .
الجديد ، 18 : 16 / 1 ( 23040 ) ، القديم ، 12 : 353 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 169 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 22 / 94 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 16 / 2 ( 23041 ) ، القديم ، 12 : 353 / 2 .
نقله عن التهذيب : 7 : 22 / 93 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 202 / 3765 ، الباب 66 ، باب
الشرط والخيار في البيع ، الحديث 5 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 16 / 3 ( 23042 ) ، القديم ، 12 : 353 / 3 .
نقله عن التهذيب ، 7 : 67 / 289 .
في الوسائل : . . . خالف الكتاب باطل .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الحديد ، 18 : 17 / 5 ( 23044 ) ، القديم ، 12 : 353 / 5 .
نقله عن التهذيب ، 7 : 467 / 1872 .