( 1783 ) 2 - وقال عليه السلام : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا .
باب 35
( 1784 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من
الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح ( 1 ) .
باب 31
( 1785 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام ، فأما الحلال
هامش
2 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 17 ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة
كالدواب والنبات بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة ) .
الجديد ، 18 : 155 / 3 ( 23374 ) ، القديم ، 12 : 45 / 3 .
نقله عن الفقيه : 3 : 282 / 4018 ، الباب 87 باب الربا ، الحديث 28 .
في الوسائل : . . . كيلا ولا وزنا .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 13 ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساريا
يدا بيد ، ويكره نسيئة وإن يسلف أحدهما في الآخر ) .
الجديد ، 18 : 145 / 2 ( 23344 ) ، القديم ، 12 : 443 / 2 .
نقله عن التهذيب : 7 : 93 / 396 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 279 / 4006 ، الباب 87 ،
باب الربا ، الحديث 16 ، وأشار إليه عن الكافي ، 5 : 191 / 6 ، وعن التهذيب ، 7 : 93 / 395 ،
وأشار إلى مثله عن التهذيب أيضا ، 7 : 119 / 516 .
( 1 ) حمل على الكراهة .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 18 ( باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا
دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط ) .
الجديد ، 18 : 160 / 1 ( 23389 ) ، القديم ، 12 : 454 / 1 .
نقله عن تفسير القمي : 2 : 159 ، في ذيل الآية الشريفة ، الروم ، 30 : 39 .
في الوسائل : . . . أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال . . . ، في الحجرية : فهو مباح به
وليس له .