( 1620 ) 4 - وروي : إن المحرم إذا مات لا يحنط .
باب 38
( 1621 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه
ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ( 1 ) ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .
( 1622 ) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل
ثوب إلا ثوبا يتدرعه .
هامش
4 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو
كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ، ولا غيره من الطيب ، ولا يحنط ) .
الجديد ، 2 : 505 / 7 ( 2765 ) ، والقديم ، 2 : 697 / 7 .
نقله عن الكافي : 4 : 367 : 1 .
وكذا يدل عليه ما في هذا الباب ، وما في كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 83 ( باب
أن المحرم إذا مات وجب أن . . . ) .
الجديد ، 12 : 550 / 1 ( 17054 ) ، والقديم ، 9 : 170 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 384 / 1338 .
الباب 38
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم
ولبسه ثولا يزر أو يدرع ) .
الجديد ، 12 : 473 / 2 ( 16816 ) ، والقديم ، 9 : 115 / 2 .
نقله عن التهذيب : 5 : 99 / 227 .
( 1 ) لنگ ، سمع منه .
2 - الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه ،
بل ينكسه استحبابا أو . . . ) .
الجديد ، 12 : 475 / 5 ( 16821 ) ، والقديم ، 9 : 116 / 5 .
نقله عن الفقيه : 2 : 341 / 2618 ، الباب 117 ، باب ما يجوز الإحرام فيه . . . الحديث 25 .