باب 36
( 1615 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الجراد من البحر وقال : كل شئ أصله في البحر
ويكون في البر والبحر فلا ينبغي ( 1 ) للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال
الله عز وجل ( 2 ) .
( 1616 ) 2 - وقال عليه السلام : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر
فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد
البحر .
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 6 ( باب إنه يحل للمحرم صيد البحر
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ،
كذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير .
الجديد ، 12 : 426 / 2 ( 16681 ) ، والقديم ، 9 : 82 / 2 .
الآية الشريفة ، المائدة : 5 : 95 .
نقله عن التهذيب : 5 : 468 / 1636 وأشار إلى مثله عن الكافي 4 : 393 / 2 .
في الوسائل : . . . أصله في البحر . . . وقد ذكر في الحجرية ظاهرا بعد عز وجل آية ومن قتله الخ
وليس في الوسائل وهو الصحيح ولذا سمع ذكر الآية عن المصنف وقد ذكر في الهامش كما
نقلنا .
( 1 ) حمل على الكراهة .
( 2 ) هكذا : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجد يد ، 12 : 426 / 3 ( 16682 ) ، والقديم ، 9 : 82 / 3 .
نقله عن الكافي : 4 : 392 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 5 : 365 / 1270 ، وإلى مثله عن
الفقيه ، 2 : 374 / 2739 ، باب 119 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من
الصيد ، الحديث 17 .