باب 39
( 1623 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع
والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده .
( 1624 ) 2 - وقال عليه السلام : أتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة .
باب 40
( 1625 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما
لم يصف ( 1 ) من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل
والحرم .
هامش
الباب 39
فيه حدثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 81 ( باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم
- كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم ، إلا ما استثنى ) .
الجديد ، 12 : 544 / 1 ( 17035 ) ، والقديم ، 9 : 166 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 ، وأشار إلى مثله عن
الكافي : 4 : 363 / 1 .
وفي الوسائل : كل ما يخاف . . . وفي تعليقته : إن في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 12 : 545 / 2 ( 17036 ) ، والقديم ، 9 : 166 / 2 .
نقله عن التهذيب : 5 : 365 / 1273 .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 82 ( باب أنه يجوز للمحرم أن ينحر
الإبل ويذبح البقر والغنم - ونحوها مما ليس بصيد - في الحل والحرم ويأكل ذلك )
الجديد ، 12 : 549 / 3 ( 17050 ) ، والقديم ، 9 : 169 / 3 .
نقله عن الكافي : 4 : 365 / 1 .
( 1 ) يجوز ذبحه في الحل والحرم وأكله حرام ، سمع منه .