باب 41
( 1626 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن المحرم له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ،
ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا .
( 1627 ) 2 - وقال عليه السلام : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين
إلا ما أنبته أنت وغرسته .
( 1628 ) 3 - وقال عليه السلام : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة .
( 1629 ) 4 - وروي : رخصة في قطع عودي المحالة ( 1 ) والأذخر وما دخل عليك منزلك .
هامش
الباب 41
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 85 ( باب أنه يجوز للمحرم أن يحتش
ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة ) .
الجديد ، 12 : 552 / 1 ( 17061 ) ، القديم 9 : 172 / 1 .
نقله عن الكافي : 4 : 365 / 2 .
2 - الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 86 ( باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم
للمحل والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما ) .
الجديد ، 12 : 553 / 4 ( 17066 ) ، والقديم ، 9 : 173 / 4 .
نقله عن التهذيب : 5 : 380 / 1325 ، وأشار إليه عن الفقيه 2 : 254 / 2342 ، الباب 64 ، باب
ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ، الحديث 49 .
3 - الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 87 ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه
في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والأذخر ) .
الجديد ، 12 : 554 / 1 ( 17067 ) ، والقديم ، 9 : 173 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 379 / 1324 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2 : 255 / 2345 ( نفس
المصدر ، الحديث 51 ) .
4 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 87 .
الجديد ، 12 : 555 / 5 و 6 ( 17071 و 17072 ) ، القديم ، 9 : 174 / 5 و 6 .
نقلهما عن التهذيب 5 : 381 / 1330 ، والفقيه 2 : 255 / 2347 .
( نفس المصدر ، الحديث 53 ) ، وأشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافي 4 : 231 / 3 .
في الوسائل ، الحديث 5 : عن أبي جعفر عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي
المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرام والأذخر .
والحديث 6 : . . . عن إسحاق بن يزيد : أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من
شجرها ؟ قال : أقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .