باب 42
( 1630 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم ، شاة وإن كان
فراخا فعدلها ( 1 ) من الحملان ، الحديث .
باب 43
( 1631 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه
عن ملكه .
هامش
( 1 ) چرخ چاه ، سمع منه .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 9 ( باب إن المحرم إذا ذبح
حمامة ونحوها من الطير في الحل ، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن
لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل ) .
الجديد ، 13 : 22 / 3 ( 17137 ) ، والقديم ، 9 : 193 / 3 .
نقله عن الكافي : 4 : 389 / 2 .
( 1 ) أي مثلها ، سمع منه .
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 34 ( باب إن من أحرم وفي
منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه ) .
الجديد ، 13 : 74 / 3 ( 17263 ) ، والقديم ، 230 / 3 .
نقله عن التهذيب : 5 : 362 / 1257 .