كل حال .
باب 33
( 1659 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا
أن يكون مريضا أو به بطن .
( 1610 ) 2 - وعن الصادق عليه السلام مثله إلا أن فيه : هل يدخل أحد الحرم .
باب 34
( 1611 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ قال ؟ إن
هامش
الباب 33
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب 50 ، ( باب إنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام - ولو
دخل لقتال - إلا أن يكون مريضا ، فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو
يتكرر ) .
الجديد ، 12 : 403 / 2 ( 16624 ) ، والقديم ، 9 : 67 / 2 .
نقله عن التهذيب : 5 / 165 / 551 ، والاستبصار ، 2 : 245 / 856 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 12 : 402 / 1 ( 16623 ) ، والقديم ، 9 : 67 / 1 .
نقله عن التهذيب : 5 : 468 / 1639 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 5 : 165 / 550 ،
والاستبصار ، 2 : 245 / 855 .
الباب 34
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 51 ( باب جواز دخول مكة بغير إحرام لمن
دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش ) .
الجديد ، 12 : 407 / 4 ( 16638 ) ، والقديم ، 9 : 70 / 4 .
نقله عن التهذيب : 5 : 166 / 554 ، والاستبصار ، 2 : 246 / 859 .
في الوسائل : . . . وإن دخل في غيره . . .