باب 31
( 1606 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟
فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين ( 1 ) والبرقع والحرير ، قيل : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ،
قيل : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس .
( 1607 ) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام : عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال :
تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ، الحديث .
باب 32
( 1608 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى
هامش
الباب 31
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثنى ) .
الجديد ، 12 : 367 / 3 ( 16527 ) ، والقديم ، 9 : 42 / 3 .
نقله عن الكافي : 4 : 345 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 5 : 75 / 247 ، والاستبصار ،
2 : 309 / 1101 .
( 1 ) أي ساتر اليد من المرفق إلى الأصابع ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 12 : 366 / 2 ( 16526 ) ، والقديم ، 9 : 241 .
نقله عن الكافي : 4 : 344 / 2 ، والتهذيب ، 5 : 74 / 244 .
في تعليقة الوسائل : الورس : نبت أصفر يكون باليمن ( الصحاح - ورس - 3 : 988 ) .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الإحرام ، الباب 42 ( باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر ،
وعلى كل حال ) .
الجديد ، 12 : 387 / 1 ( 16579 ) ، والقديم ، 9 : 56 / 1 .
نقله عن الفقيه : 2 : 326 / 2581 ، الباب 115 ، باب التلبية ، الحديث 4 ، وأشار إليه عن
الكافي : 4 : 336 / 6 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 5 : 93 / 306 .