باب 2
( 1130 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة
تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها . ( 1 )
( 1131 ) 2 - وقال عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم .
( 1132 ) 3 - وقال عليه السلام : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين
الذين أنعم الله عليك بهما .
( 1133 ) 4 - وقال عليه السلام : لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث .
هامش
الباب 2
فيه 10 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 .
الجديد ، 1 : 246 / 2 ( 632 ) ، والقديم ، 1 : 175 / 2 .
نقله عن التهذيب : 1 : 346 / 1016 .
في الوسائل : إلا من غائط أو . . .
( 1 ) إشارة إلى حصول اليقين لا الظن ، سمع منه .
2 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 2 ( باب إن البول والغائط والريح
والمنى ، والجنابة تنقض الوضوء ) .
الجديد ، 1 : 248 / 1 ( 641 ) ، والقديم ، 1 : 177 / 1 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 ( باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء
على أي حال كان وإنه لا ينقض الوضوء شئ من الأشياء غير الإحداث المنصوصة ) .
الحديد ، 1 : 252 / 1 ( 651 ) ، والقديم ، 1 : 179 / 1 .
نقله الوسائل عن التهذيب : 1 : 6 / 2 ، والاستبصار 1 : 79 / 244 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 1 : 249 / 4 ( 644 ) ، والقديم ، 1 : 177 / 4 .
نقله عن الكافي : 3 : 35 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 1 : 10 / 17 ، والاستبصار ، 1 : 85 /
271 .
في النسخة الحجرية : لا ينقض .
4 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 .
الجديد ، 1 : 253 / 4 ( 654 ) ، والقديم ، 1 : 180 / 4 .
نقله عن التهذيب : 1 : 6 / 5 ، والاستبصار ، 1 : 79 / 246 .