باب 7
( 1121 ) 1 - عن الفضل أبي العباس قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة
والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا
سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ
بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء .
( 1122 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب .
( 1123 ) 3 - وقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره ،
دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب .
( 1124 ) 4 - وعنه عليه السلام : أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه .
( 1125 ) 5 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال .
هامش
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير .
الجديد ، 1 : 226 / 4 ( 574 ) ، والقديم ، 1 : 163 / 4 .
نقله عن التهذيب : 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 4 ( باب طهارة أسئار ، أصناف . . . )
الجديد ، 1 : 230 / 2 ( 590 ) ، والقديم ، 1 : 166 / 1 ، ومثله الحديث 4 ، من الباب .
نقله عن الكافي ، 3 : 9 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 228 / 660 ، والاستبصار ، 1 : 25 /
64 ، ونقل مثله عن التهذيب ، 1 : 284 ، وهذا قطعة من حديث 832 ، وأشار إلى مثله عن
الفقيه ، 1 : 13 / 18 ، الباب 1 ، باب المياه وطهرها ونجاستها .
3 - نفس المصدر .
4 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 5 ( باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ . . . ) .
الجديد ، 1 : 232 / 2 ( 594 ) ، والقديم ، 1 : 167 / 2 .
نقله عن الكافي ، 3 : 10 / 7 .
5 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 1 : 232 / 5 ( 597 ) ، والقديم ، 1 : 167 / 5 .
نقله عن التهذيب : 1 : 228 / 658 ، وأشار إليه عن الفقيه 1 : 8 / 9 ، باب المياه وطهرها
ونجاستها .
في النهاية الأثيرية : الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه .
وكذا في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 11 ( باب طهارة عرق جميع
الدواب . . . )
الجديد ، 3 : 414 / 4 ( 4023 ) ، والقديم ، 2 : 1014 / 4 .