أبواب الوضوء وما يناسبه
باب 1
( 1128 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء ،
قيل : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ
من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما
تنقضه بيقين آخر .
( 1129 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت ، فتوضأ ، وإياك أن تحدث
وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .
أقول : يستثنى من هذا تجديد الوضوء للنص عليه .
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ( باب إنه لا ينقض الوضوء إلا
اليقين بحصول الحدث ، دون الظن والشك ) .
الجديد ، 1 : 246 / 1 ( 631 ) ، والقديم ، 1 : 174 / 1 .
نقله عن التهذيب : 1 : 8 / 11 .
صدره في الوسائل : . . . عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة
والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين
و . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 1 : 747 / 7 ( 637 ) ، والقديم ، 1 : 176 / 7 .
وأيضا في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 44 ( باب أنه من تيقن الطهارة
وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ) .
الجديد ، 1 : 472 / 1 ( 1252 ) ، والقديم 1 ، 1 : 332 / 1 .
نقله الوسائل ، عن الكافي 3 : 33 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 102 / 268 .