( 1137 ) 8 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من
شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال : كل هذا سنة والوضوء فريضة
وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
( 1138 ) 9 - وسئل عليه السلام : عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء
إنما الوضوء مما يخرج ( 1 ) ليس مما يدخل .
( 1139 ) 10 - وعن النبي صلى الله عليه وآله توضؤوا مما يخرج ولا توضؤوا مما يدخل فإنه يدخل
هامش
8 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 14 ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ،
ونتف الإبط ، وأخذ الشعر ، . . . ) .
الجديد ، 1 : 287 / 2 ( 755 ) ، والقديم ، 1 : 203 / 2 .
وكذا في الوسائل : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ( باب طهارة الحديد ) .
الجديد ، 3 : 528 / 1 ( 4369 ) ، والقديم ، 2 : 1101 / 1 .
وكذا ذيله في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 .
الجديد ، 1 : 365 / 2 ( 961 ) ، القديم ، 1 : 256 / 2 .
نقله عن التهذيب : 1 : 346 / ( 1013 ) ، والاستبصار 1 : 59 / 308 والفقيه ، 1 : 63 / 140 .
في الوسائل : فقال : يا زرارة ، كل هذا سنة . . . ، في الحجرية : يقلع أظفاره .
9 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 15 ( باب أن أكل ما غيرت النار ، بل مطلق الأكل والشرب
واستدخال أي شئ كان ، لا ينقض الوضوء ) .
الجديد ، 1 : 290 / 3 ( 763 ) ، والقديم ، 1 : 205 / 3 .
نقله الوسائل عن التهذيب : 1 : 350 / 1034 .
وفي الحجرية : . . . النار ليس عليك .
( 1 ) هذا رد على العامة ، سمع منه ( م ) .
10 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 15 .
الجديد ، 1 : 290 / 5 ( 765 ) ، والقديم ، 1 : 205 / 5 .
نقله الوسائل عن علل الشرائع : 282 / 1 ، الباب 197 .
في الوسائل : . . . مما يخرج منكم . . . وفي هامشه أن ( منكم ) ليس في المصدر .