طيبا ويخرج خبيثا .
باب 3
( 1140 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي
الحالات فعليه الوضوء .
( 1141 ) 2 - وقال عليه السلام : ليس يرخص فرط النوم في شئ من الصلاة .
( 1142 ) 3 - وقال عليه السلام في حديث نواقض الوضوء : وكل النوم يكره إلا أن تكون
تسمع الصوت .
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ( باب أن النوم . . . ) .
الجديد ، 1 : 3 ( 253 / 3 ( 653 ) ، والقديم ، 1 : 180 / 3 .
نقله عن التهذيب : 1 : 6 / 3 ، والاستبصار 1 : 79 / 247 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر
الجديد ، 1 : 254 / 10 ( 660 ) ، والقديم ، 1 : 181 / 10 .
وكذا في الوسائل كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها ، الباب 1 ( باب بطلان
الصلاة بحصول شي من نواقض . . . ) .
الجديد ، 7 : 233 / 1 ( 9201 ) ، والقديم ، 4 : 1240 / 1 .
نقله الوسائل عن الكافي : 3 : 371 / 16 ، باب بناء المسجد .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 2 .
الجديد ، 1 : 249 / 2 ( 642 ) ، والقديم ، 1 : 177 / 2 .
نقله عن التهذيب : 1 : 9 / 15 . وأشار إلى مثله عن الكافي ، 3 / 36 : 6 ، وإلى مثله عن الفقيه
1 : 61 / 137 ، الباب 15 ، باب ما ينقض الوضوء .
ولكن في الفقيه : . . . والنوم حتى يذهب العقل وليس فيه هذه الفقرة : وكل النوم ،
صدر الحديث في الوسائل : . . . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام :
ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين ، من الذكر والدبر من الغائط والبول ،
أو مني ، أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت .