باب 5
( 1119 ) 1 - قيل لأبي جعفر عليه السلام : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت ،
قال : لا تأكله ، إلى أن قال : إن الله حرم الميتة من كل شئ .
باب 6
( 1120 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ،
فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر ( 1 ) إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ( 2 )
وهو شرهما ، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب ، وإن الناصب أهون على الله من
الكلب .
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 5 ، ( باب حكم نجاسة
المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا ، وكذا المائعات ) .
الجديد ، 1 : 206 / 2 ( 528 ) ، والقديم ، 1 : 149 / 2 .
نقله عن التهذيب ، 1 : 420 / 1327 / 4 1 ، والاستبصار 1 : 24 / 60 .
في الوسائل : . . . عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية
فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل :
الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف
بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 11 ( باب / كراهة الاغتسال
بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا ) .
الجديد ، 1 : 219 / 4 ( 559 ) ، والقديم ، 1 : 159 / 4 .
نقله عن الكافي 3 : 14 / 1 .
( 1 ) طهارة اللغوي اغلبي ، سمع منه .
( 2 ) يظهر العداوة للأئمة عليهم السلام أو الشيعة لأجل التشيع ، سمع منه .