اليقين المتجدد قد يكون المشاهدة وقد يكون شهادة عدلين أو خبر ثقة أو أذانه أو غير
ذلك من الأمور المحسوسة ( 1 ) التي دلت عليها الأدلة الشرعية . ( 2 )
باب 46 - إن كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه
بلفظ " فمن لم يجد " فهو للترتيب
[ 992 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني
ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ع في حديث قال : فأنزلت
هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ( 1 ) أو صدقة
أو نسك ) إلى أن قال : وقال أبو عبد الله ع : وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه
بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالأول الخيار .
هامش
( 1 ) المراد بها الحواس الخمس ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) راجع الباب 69 .
الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب ، 5 / 333 ، الباب 25 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم . . . ، الحديث 60 [ 1147 ]
والآية في البقرة : 196 .
المقنع ، 239 ، باب الحج [ وفي نسخة : 75 ] .
الكافي ، 4 / 358 ، كتاب الحج ، باب العلاج للمحرم إذا مرض . . . ، الحديث 2 .
الوافي ، 12 / 657 ، الحديث 2 .
الوسائل ، 13 / 165 ، كتاب الحج الباب 14 ، من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .
البحار ، 21 / 402 ، تاريخ نبينا ( ص ) ، الباب 36 ، باب حجة الوداع . . . ، الحديث 37 .
في الكافي : من رأسه وهو محرم فقال . . . فالأولى الخيار .
تمام الرواية هكذا : قال : مر رسول الله ( ص ) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من
رأسه فقال أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال فأنزلت ( . . . أو نسك ) فأمره رسول
الله ( ص ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين مدان والنسك
شاة ، قال : وقال أبو عبد الله . . .
( 1 ) الصوم ثلاثة أيام والنسك أقله شاة ، سمع منه ( م ) .