ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته عنه ( لعذر ) ككبر
آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطئ وقرح في فرجها وكنحو حيض ، ويثبت كبر آلته بإقراره أو
برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة ، غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة
فإن لم يمكن معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن .
فرع : لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطئ بالغة مختارة . إذ لها الامتناع حينئذ فلا
فتح المعين — صفحة 90
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٠