تنبيه : يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام ، وهل يكفي قولها خشيت
انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا : كل محتمل ، والأقرب الثاني . ومنها إذا خافت على نفسها
أو مالها من فاسق أو سارق ، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه ، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو
للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها ، فيما استظهره شيخنا ، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة
بتجارة ، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ، ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا
فتح المعين — صفحة 92
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٢