وغسل خرق الحيض والطبخ لاكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لاكله وغسل ثيابه فلا يجب على واحد منهما بل
هو على الزوج ، فيوفيه بنفسه أو بغيره .
مهمات : من شرح المنهاج لشيخنا : لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ،
ولو اختلفت هي والزوج في الاهداء والعارية صدق ومثله وارثه ، ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول
والقول قوله في أنه لم يملكها . ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية ، كما اعتيد ببعض البلاد ،
لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء ، خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا
فتح المعين — صفحة 87
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٧