إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لان الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا . قال شيخنا :
وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع ( وبسفرها ) أي بخروجها وحدها إلى محل
يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج ( بلا إذن ) منه ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل
البلد وبقي من لا تأمن معه ( أو ) بإذنه ولكن ( لغرضها ) أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر لعدم
التمكين ، ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح في الايمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير
فتح المعين — صفحة 93
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٣