يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك ، فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطئ طائعة فتسقط فلو منعته
لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا . ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته
وامتنعت من التسليم صدقت ( وخروج من مسكن ) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو
لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي ( بلا إذن ) منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو
عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز ، وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف
الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده قال شيخنا : وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره تقطعه عن أمثاله
في ذلك .
فتح المعين — صفحة 91
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩١