وأحمد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الدم : إذ هي غالب مدة الحمل ، وانتصر له
الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه ، ومن ثم أفتى به سلطان العلماء
عز الدين ابن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله
تعالى . أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تيأس وإن طالت المدة
( و ) تجب العدة ( لوفاة ) زوج حتى ( على ) حرة ( رجعية وغير موطوءة ) لصغر أو غيره ، وإن كانت ذات أقراء
فتح المعين — صفحة 50
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٠