تحض ) أي الحرة أصلا ( أو ) حاضت أولا ثم انقطع و ( يئست ) من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من
الحيض غالبا ، وهو اثنتان وستون سنة ، وقيل خمسون ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر
اعتدت بالأطهار أو بعدها أو تستأنف العدة بالأطهار ، بخلاف الآيسة ( ومن انقطع حيضها ) بعد أن كانت تحيض
( بلا علة ) تعرف ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر وفي القديم وهو مذهب مالك
فتح المعين — صفحة 49
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٩