( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب والسنة . وتجب على المتوفي عنها زوجها العدة بما ذكر ( مع إحداد )
يعني يجب الاحداد عليها أيضا بأي صفة كانت ، للخبر المتفق عليه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الاحداد عليه هذه المدة : أي يجب
فتح المعين — صفحة 51
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥١