فرع : لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو
غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير . قال شيخنا : ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها ،
وإنما يجب لما ذكر عدة ( بثلاثة قروء ) والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ونفاس فلو طلق من لم تحض
فتح المعين — صفحة 47
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٧