وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء ، ودهن شعر رأسها لا
سائر البدن وحل تنظف بغسل ، وإزالة وسخ وأكل تنبل وندب إحداد لبائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا
يفضي تزيينها لفسادها ، وكذا الرجعية إن لم ترج عودة بالتزين فيندب . وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن
فتح المعين — صفحة 53
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٣